الشيخ علي فاضل الصددي

28

مجموع الرسائل الفقهية

عليك « 1 » . وقد استُثني من إطلاق ذلك عناوين ، وهي ما كان قرآناً أو دعاءً أو ذكراً ؛ لانصراف نصوص المنع إلى ما كان من سنخ كلام الآدميين غير الصادق على مثل القرآن أو الدعاء أو الذكر ، وللنصوص ، منها صحيحة علي بن مهزيار ، قال سألت أبا جعفر ( ع ) عن الرجل يتكلّم في صلاة الفريضة بكلّ شيء يناجي به ربه . قال : نعم « 2 » ، ومنها صحيحة الحلبيّ قال : قال أبو عبد الله ( ع ) : كلّ ما ذكرت الله عزّ وجلّ به والنبيّ ( ص ) فهو من الصلاة « 3 » . هذا وقد نصّت جملة من الروايات على رجحان بعض التلفّظات بعد قراءة بعض السور أو آياتها أو أبعاضها ، ومقتضى إطلاق هذه الروايات رجحان ذلك حتى إذا قرئت في الصلاة ، والملاحظ أن بعض هذه التلفظات ما هو ذكر لله سبحانه ، ومنها ما ليس ذكراً ، فالإتيان بما ليس ذكراً في الصلاة يتوقف على ثبوت أصل رجحانه فيها بمستند شرعي . ضابطة الذكر : ولا بدّ من تقديم مسألة بين يدي استعراض تلك الروايات الناصّة على رجحان بعض التلفّظات ، وهذه المسألة هي ضابط ما هو ذكرٌ المستثنى من ما دلّ على مبطليّة الكلام للصلاة عمداً . وبصياغة أكثر سعةً ما هو ضابط الكلام غير المبطل للصلاة مما هو ليس قرآناً أو دعاءً ؟

--> ( 1 ) وسائل الشيعة 282 : 7 ب 25 من أبواب قواطع الصلاة ح 5 . ( 2 ) وسائل الشيعة 263 : 7 ب 13 من أبواب قواطع الصلاة ح 1 . ( 3 ) وسائل الشيعة 263 : 7 ب 13 من أبواب قواطع الصلاة ح 2 .